الحر العاملي

149

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله الا أنه قال : ان لهم شرطهم ( 1 ) . ( 29288 ) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : الرجل المسلم أله أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها ؟ قال : فقال : إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها ان هي عجزت فهي رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدى جميع ما عليها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 7 - باب ان المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ تحرر من أولاده بقدره حتى يؤدوا ما بقي فيتحررون وورثوا منه بقدر الحرية . ( 29289 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي قال : سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه ( 1 ) ان هو عجز عن مكاتبته فهو رد في

--> ( 1 ) الفقيه 3 : 75 / 266 . ( 6 ) التهذيب 8 : 214 / 765 . ( 1 ) تقدم في الباب 79 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 2 ) يأتي في الباب 12 من هذه الأبواب . الباب 7 فيه 4 أحاديث ( 1 ) الكافي 6 : 186 / 3 ، أورده بالاسناد الأول من التهذيب في الحديث 5 من الباب 23 من أبواب موانع الإرث . ( 1 ) في التهذيب زيادة : حين كاتبه ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .